القضاء: ليس لوزير التعليم الحق في فرض رسوم تراخيص لطبع ونشر الكتب الخارجية


القضاء: ليس لوزير التعليم الحق في فرض رسوم تراخيص لطبع ونشر الكتب الخارجية


القاهرة  - أ ش أ
أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الاربعاء،إنه لا يجوز للسلطة التنفيذية (وزارة التربية والتعليم) أن تتدخل لإصدار قرارات أو لوائح تتضمن قواعد وضوابط للحصول على التراخيص دون تفويض من رئيس الجمهورية أو تعيين من قبل القانون.
واعتبرت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة،  أن مثل هذه التصرفات تمثل تعديا على اختصاص رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية.
كانت المحكمة قد أودعت حيثيات حكمها الصادر بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم الخاص بفرض رسوم تراخيص لطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية.
وأشارت المحكمة إلى أن المادة الثانية من قانون التعليم منحت لوزير التربية والتعليم سلطة إصدار القرارات اللازمة، والتي ليس من بينها ما يتعلق بعملية الترخيص وطبع ونشر الكتب، الأمر الذي يعد معه قيام الوزير بإصدار لائحة تنفيذية في هذا الشأن بقراره رقم 52 لسنة 2010 الخاص بترخيص طبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية يكون قد ورد على غير سند من صحيح حكم القانون.
ونوهت المحكمة في نهاية حكمها إلى أهمية تطوير التعليم واعتباره مشروعا قوميا تسعى الدولة شعبا وحكومة لتحقيقه، بغية معالجة الفراغ الثقافي الذي انعكس على سلوكيات المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مؤكدة أن التعليم الجيد حق من حقوق الإنسان، ووسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى، كونه - التعليم الجيد - هو القادر على إخراج عقول بناءة ومثقفة، وتمكن الكبار والأطفال والمهمشين اقتصاديا واجتماعيا أن ينهضوا بأنفسهم وأن يحصلوا على وسيلة للمشاركة الكاملة.
وأشارت المحكمة إلى أهمية وجود استراتيجية علمية ثابتة ومستقرة مستندة إلى أسس علمية وخبرات حقيقية لتطوير التعليم في مصر والبعد عن التطوير العشوائي والخطط الفردية التي تعتمد على الشخص القائم على إدارة العملية التعليمية.

تعليقات