صدر من محكمة عابدين إندار ضد كل من وزير الأوقاف محمود حمدى زقزوق والقيادات بالوزارة، قدمها إمام مسجد بإدارة أوقاف السادات لإنذارهم لتنفيذ أحكام قانون 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وتحديدا الفقرة الثانية من المادة رقم 28 المستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983، والفقرة السابعة من نفس المادة، والمادة رقم 29، والمادة 31، والمادة 27، والمادة 28، والمادة 35.
ويؤكد صاحب الإنذار وهو الشيخ حسين أحمد مصطفى حبيب أن المنذر إليهم «وزير الأوقاف والقيادات بالوزارة»، تعمدوا الامتناع عن تنفيذ أوامر أحكام ما جاء بالفصل الثالث ــ قياس كفاية الأداء ــ من الباب الثانى «العلاقة الوظيفية وانتهائها»، من قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وأن المنذر إليهم استعملوا سلطة وظيفتهم فى وقف تنفيذها بخصوص الفقرة الثانية من المادة رقم 28 المستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وتنص على أن «يكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائى لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات، التى تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح، وكذلك أى معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها فى قياس كفاية الأداء»، ويقول الشيخ حسين حبيب إن الحقيقة أنه لا يتم قياس الأداء، ولا توجد سجلات أصلا لقياس كفاية الأداء، ولا يسترشد بأى معلومات أو بيانات لما ذكر.
وينفى الشيخ حسين تطبيق الفقرة السابعة والتى تعلن للعاملين معايير قياس الكفاية، التى تستخدم فى شأنهم ولا يعلن أحد من العاملين لما ذكر.
كما نفى الشيخ حسين تطبيق المادة رقم 29 والتى تنص على «إخطار العاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداء العادى بأوجه النقص فى هذا الأداء طبقا لنتيجة القياس الدورى للأداء أولا بأول»، ويؤكد الشيخ حسين أنه لم يخطر أحد العاملين بما ذكر لأنه لا يعلم أحد ما هو مستوى الأداء العادى ولا يوجد قياس دورى للأداء.
كذلك يشير إلى عدم تطبيق المادة 31 ونصها «يمنح العاملون الذين حصلوا على مرتبة امتياز فى تقرير الكفاية شهادات تقدير من السلطة المختصة، وتعلن أسماءهم فى لوحة مخصصة لذلك»، مؤكدا أنه حتى تاريخه لم يحصل أحد من العاملين ولا يعلن أسماء أحد ولا توجد لوحة متخصصة أصلا لإعلان المذكور.
ويؤكد الشيخ حسين أن الوزير والقيادات فى الوزارة تعمدوا الامتناع عن تنفيذ أوامر أحكام ما جاء بموضوع قياس كفاية الأداء الوارد باللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الصادرة بقرار لجنة شئون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 واستعملوا سلطة وظيفتهم فى وقف تنفيذ المادة 27، والتى تنص على «تعد كل وحدة السجلات، التى تتضمن البيانات اللازمة لوضع كفاية الأداء، ويجب أن تكون هذه البيانات مستمدة من أصول ثابتة فى الأوراق، وللعاملين الحق فى الاطلاع على البيانات المدونة والسجلات والتظلم منها...»، ويوضح الشيخ حسيين أنه تم حرمانه وجميع العاملين من الإطلاع على أى بيانات لأنه لا توجد أصول يتم إثباتها فى أوراق القياس المذكور، ولا توجد سجلات أصلا بها بيانات لوضع كفاية الأداء.
ونصت المادة 28 «تحدد كل وحدة معايير الأداء التى يعتد بها عند قياس كفاية الأداء، وذلك بالنسبة لشاغلى وظائف الدرجة الأولى فما دونها بما يتفق مع طبيعة نشاطها، وتعتبر هذه المعايير الحد العادى للأداء الذى يتعين على كل عامل القيام به، وتعلن إدارة شئون العاملين فى كل وحدة هذه المعايير فى شهر يونيو من كل عام، ويؤكد حبيب أنه لم تحدد معايير بل وضع عناصر للتقويم بتقارير الكفاية لا يستطيع العامل العادى بوظيفة إمام وخطيب القيام به، ولم يعلن أحد من العاملين بمعايير الأداء فى يونيو ولا فى شهر آخر.
والمادة 35 تعلن أسماء الذين حصلوا على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية فى لوحة الإعلانات المعدة لذلك وفى مكان بارز فى كل إدارة يتبعها العاملون الحاصلون على هذه المرتبة ولا يرفع الإعلان إلا بعد مضى خمسة عشر يوما»، ولا يعلن أى أسماء ولا توجد أى لوحة معدة لذلك.
السادة المنذر إليهم استعملوا سلطة وظيفتهم فى وقف تنفيذ أحكام القانون المذكورة أعلاه، وامتنعوا عمدا عن تنفيذ أى فقرة أو مادة منها، حيث إنهم المختصون والمسئولون بوزارة الأوقاف عن تنفيذ هذه الأحكام أو الإشراف على تنفيذها.
ولم يستلم الموظف المختص بالوزارة هذا المحضر، وبذلك يكونون قد ارتكبوا الجريمة، التى توجب العقوبة الواردة بالمادة 123 من قانون العقوبات، وسوف يضطر المنذر لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية.
المصريون. |
|
تعليقات
إرسال تعليق